الشيخ المفيد

729

المقنعة

وإذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره . ولا يقول : " أشهد على فلان بكذا " من غير أن يبين كيف شهد ، وعلى أي وجه كانت شهادته . وليستظهر الشاهد فيما شهد ( 1 ) به ، ويعلم أنه مسؤول عنه . وليتق الله في الشهادة بما ( 2 ) يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه ، أو يقيم شهادة عند الظالمين والقضاة الفجرة الفاسقين . [ 3 ] باب كيفية سماع القضاة البينات وينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود عند شهادتهم ( 3 ) ، فيسمع قول كل واحد منهم على انفراده ، ويأمر من يكتبها بحضرته ، وهو ينظر في كتابه ، لئلا يغلط فيها ، ثم يقيم الشاهد الأول ، ويحضر الثاني ، فيسمع شهادته ، ويكتبها كما فعل في الشهادة الأولى ، ثم يقابل دعوى المدعي وشهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى ، فإن اتفقت الشهادة والدعوى أنفذ الحكم . وإن اختلفت ( 4 ) أبطل الشهادة . وإذا تتعتع الشاهد أو تلعثم ( 5 ) في الشهادة لم يلقنه الحاكم شيئا ، ولم يسدد كلامه . فإن استقامت شهادته بعد ذلك ، وإلا أبطلها . وكذلك يصنع في الشهادة على الزنا واللواط والسرق والقذف وجميع ما يوجب الحدود : يفرق بين الشهود فيه ، ويكتب شهادة كل امرء منهم على حياله بغير محضر من صاحبه ، ويكون الكاتب لذلك ( 6 ) جالسا بين يديه ، وهو ينظر فيما يكتب ، فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض ، فإن اختلفت في

--> ( 1 ) في ب ، ه‍ ، و : " يشهد " . ( 2 ) في د ، ز : " ما " . ( 3 ) في ه‍ : " شهاداتهم " . ( 4 ) في ه‍ : " اختلفا " . ( 5 ) في لسان العرب : " تلعثم عن الأمر : نكل وتمكث وتأنى وتبصر " . ( 6 ) في د ، ه‍ : " كذلك " .